356کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوكذا الطّلاق والعتاقولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لاوبطل توكيله الكفيل بمالٍومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليهفإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا ورجع به على الوكيل لو باقيًا وإن ضاع لاإلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه1 / 491کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ