353کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفصلٌ في تصرفات الوكلاءالوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته لهوصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئةوتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمينولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّوفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقيولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمروكذا بإقرارٍ فيما لا يحدثوإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر1 / 488کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ