351کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسهفلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيلوإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بمالهوإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمروإن كان دفع إليه الثّمن فللمأموروإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ إلّا أن يقول لم آمره بهإلّا أن يسلّمه المشتري إليهوإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّوبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ وبالأكثر لا1 / 486کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ