348کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب الوكالةصحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف ممّن يملكهإذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا بكلّ ما يعقده بنفسهوبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةًوبإيفائها واستيفائها إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكلوالحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًاكتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيبوالملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائهوفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّلفلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها1 / 483کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ