345

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایډیټر

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه

حنفي فقه
باب الرّجوع عن الشّهادة
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

1 / 480