345کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب الرّجوع عن الشّهادةلا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاضفإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقضوضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًافإن رجع أحدهما ضمن النّصفوالعبرة لمن بقي لا لمن رجعفإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمنوإن رجع آخر ضمنا النّصفوإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبعفإن رجعتا ضمنتا النّصفوإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمنفإن رجعت أخرى ضمن ربعه1 / 480کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ