333کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانأسلمت قبل موته فالقول لهموإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليهوإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّلميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقطومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاةولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّبخلاف الوكيل1 / 468کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ