328کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليهإلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمينلا بموت الخصموتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلكبخلاف المأمور بالجمعةوإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماعوينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلةولا يقضي على غائبٍإلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضركمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب1 / 463کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ