321کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب كفالة الرجلين والعبديندينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكهفإن زاد على النّصف رجع بالزّيادةوإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيلوإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّهولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّينولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصفوإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفهولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقهفإن أخذ المعتق رجع على صاحبهوإن أخذ الآخر لاومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه1 / 456کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ