319کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفصلٌ في مسائل متفرقةولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منهوما ربح الكفيل لهوندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّنولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليهومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبلولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما1 / 454کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ