312کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروجوالمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراضوفي الصّرف كغالب الغشّولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيعوصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّنوبالكاسدة لا حتّى يعيّنهاولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلهاولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ1 / 447کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ