307کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانمسائل المتفرّقاتصحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيوروالذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزيرولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمانوإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامنووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقدهومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينهولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكهومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان1 / 442کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ