287کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرفوإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتريولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّوأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًاودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذاوثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًاوصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركهلا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلكوإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطافولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ1 / 422کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ