279کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب خيار الرّؤيةشراء ما لم يره جائزٌوله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبلهولا خيار لمن باع ما لم يرهويبطل بما يبطل به خيار الشّرطوكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّارونظر وكيله بالقبض كنظرهلا نظر رسولهوصحّ عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه وفي العقار بوصفهومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهماولا يورث كخيار الشّرط1 / 414کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ