276کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب خيار الشرطصحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّولو أكثر لافإن أجاز في الثّلاث صحّولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّوإلى أربعةٍ لافإن نقد في الثّلاث صحّوخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكهوبقبض المشتري يهلك بالقيمةوخيار المشتري لا يمنع ولا يملكهوبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه1 / 411کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ