274کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكريدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرطويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيعومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحالوإن شرط تركها على النّخل فسدولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّكبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشرهوأجرة الكيل على البائعوأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري1 / 409کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ