263کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب الشّركةشركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبهوشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخروهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًافلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍوما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهموكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخروتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرضولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقةولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّوعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط1 / 398کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ