258کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب اللّقطةلقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبهاثمّ تصدّق بها إن كان غنيافإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقطوصحّ التقاط البهيمةوهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطةوبإذن القاضي يكون دينًاولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلّا باعهاومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقةولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍفإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ1 / 393کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ