ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح
وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا
والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا
وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت
واستقبال القبلة
فللمكّيّ فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها
والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر
ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى وإن أخطأ لم يعد
فإن علم به في صلاته استدار
ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم
1 / 159