214کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبهلا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكناياتوبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّدهوالنّسب يثبت في الأولى فقطوحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّهوامرأةٍ وجدت في فراشهلا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌوبمحرمٍ نكحهاوبأجنبيّةٍ في غير القبل1 / 349کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ