206کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًاوإن نوى غيره صدّق فيما عليهإن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنثوكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطلإن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنثقالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفةعليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا فإن ركب أراق دمًابخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروةعبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتقوحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ1 / 341کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ