180کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةًولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراءولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولادولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًاوصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقتهولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمنولو أنفقا ما عندهما لافلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانةولمملوكهفإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه1 / 315کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ