178کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب النّفقةتجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهرلا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّولخادمها لو موسرًاولا يفرّق بعجزه عن النّفقةوتؤمر بالاستدانة عليهوتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسارولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضاوبموت أحدهما تسقط المقضيّةولا تردّ المعجّلةوبيع القنّ في نفقة زوجته1 / 313کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ