174کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوالموت لأقلّ منهماوالمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لاوالمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثةوالمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكتوإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادةفإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنهولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلقوإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍوأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍفلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه1 / 309کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ