170

کنز الدقائق

كنز الدقائق

پوهندوی

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه

حنفي فقه
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه والحامل بعده الشّهور والنّسب منتفٍ فيهما ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا والمرئيّ منهما وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

1 / 305