170کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعهوالحامل بعده الشّهوروالنّسب منتفٍ فيهماولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيهوتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتاوالمرئيّ منهماوتتمّ الثّانية إن تمّت الأولىومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموتوفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئهاوإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلفولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ1 / 305کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ