167

کنز الدقائق

كنز الدقائق

پوهندوی

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه

حنفي فقه
فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه فإن أكذب نفسه حدّ وله أن ينكحها وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

1 / 302