159کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب الخلعهو الفصل من النكاحالواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المالوكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لاوما صلح مهرًا صلح بدل الخلعوإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًاكـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدهاوإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهموإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ1 / 294کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ