156کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهحنفي فقهباب الإيلاءهو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربكفإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانتوسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍوبقيت لو على الأبدفلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريينولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق1 / 291کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ