154کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لاولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجعوإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لافإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعةإن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌكلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌوالمطلّقة الرّجعيّة تتزيّنوندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنهاولا يسافر بها حتى يراجعهاوالطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء1 / 289کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ