154

کنز الدقائق

كنز الدقائق

پوهندوی

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه

حنفي فقه
ولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لا ولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجع وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لا فإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعة إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ والمطلّقة الرّجعيّة تتزيّن وندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنها ولا يسافر بها حتى يراجعها والطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء

1 / 289