15کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًاولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرارودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعونوتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍويصلّون به فرضًا ونفلًاويبطل بخروجه فقطوهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيهوالنّفاس دمٌ يعقب الولدودم الحامل استحاضةٌوالسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ1 / 150کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ