123

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایډیټر

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه
ایلخانیان
باب المهر
صحّ النّكاح بلا ذكره
وأقلّه عشرة دراهم
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
وصحّ حطّها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
وتجب العدّة فيها
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

1 / 258