116کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب النّكاحهو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًاوهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌوينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهماوإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحالعند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدينوصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّينومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا1 / 251کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ