قلت: قول ابن حجر: لأن ميمونة أتته بعد وضوئه. ليس بصحيح؛ فإن إتيان ميمونة المنديل ورده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان بعد الغسل كما سيجيء ذكره(1).
ونسبة تصريح استحباب التمسح بعد الوضوء بالمنديل إلى صاحب ((المنية)) كما صدرت عن صاحب ((المرقاة)) غير مطابقة للواقع، فإن المصرح في ((المنية))(2): إنما هو الاستحباب بعد الغسل لا بعد الوضوء، فإنه قال في (بحث مندوبات الغسل): وأن يمسح بدنه بمنديل بعد الغسل. انتهى.
وأين هذا من ذاك، والعجب من شارح ((المنية)) العلامة إبراهيم الحلبي(3) حيث علل الاستحباب بقوله في ((غنية المستملي)) : لما روت
عائشة، قالت: ((كانت لرسول الله خرقة ينشف بها الوضوء))(4).
رواه الترمذي وهو ضعيف، ولكن يجوز العمل بالضعيف. انتهى(5).
وجه العجب ظاهر؛ فإن الرواية إنما تدل على جواز التنشيف بعد الوضوء، والمدع غيره، على أن غاية ما يثبت بها هو الجواز الذي عبروه بقولهم: لا بأس به لا الاستحباب؛ لاحتمال أن يكون لعذر، أو لبيان الجواز كما لا يخفى.
مخ ۱۹