96

کافل

الكافل -للطبري

ژانرونه

(و) أما إن خالفها ظاهر وأمكن الجمع بينه وبينها إما بتخصيص أو تقييد أو تأويل فإنه لا يرد بل (يقبل المخالف لقياس الأصول) أي مقتضاها ظاهرا جمعا بين الدليلين إذ هو الواجب مع إمكانه وذلك كخبر القرعة فإنه روي من طريق عمران بن الحصين (1) أن رجلا أعتق ستة مماليك وهو مريض ولم يكن له غيرهم فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء ثم قرع فأعتق رسول الله اثنين وأرق أربعة ذكره في سنن أبي داود ومسلم والنسائي والبخاري والترمذي فإنه نقل للحرية وقد وقع الإجماع على أنها لا تنقل وكل واحد من العبيد يعتق ثلثه فلما أمر بالقرعة في حريتهم نقل الثلث الحر من الأربعة إلى الاثنين اللذين خرجت القرعة بحريتهما لأن الإجماع المذكور إنما وقع على من قد عرفت حريته بعينه وإسلامه والخبر لم يوجب رق من عرفت حريته بعينه بل حيث التبس تعيينها فمنع قياس الحرية المعلومة جملة على الحرية المتعينة في منع طرق الرق عليها وكخبر المصراة فإنه روي عنه أنه قال لمن اشترى المصراة (لك خير النظرين إن شئت فخذها وإن شئت فارددها وأردد معها صاعا من تمر )(1)ذكره في أصول الأحكام وغيره (2)فإنه وقع الإجماع على وجوب ضمان مثل المثلي وقيمته القيمي عند فوات العين فضمان اللبن بالصاع خلاف قياس الأصل الذي هو الإجماع لأنه إنما انعقد على ضمان المثلي بمثله حيث حصل اليقين بتماثلهما جنسا وصفة ولبن المصراة يجوز أن يخالف لبن غيرها في صفة وخاصية فالخبر الوارد فيها لم يمنع ما أجمع عليه بعينه بل منع من قياس ما ظن فيه المماثلة على ما علمت فيه. والمصراة من صريته إذا جمعته والمراد الشاة أو نحوها جمع اللبن في ضرعها وترك حلبه ليظنها المشتري كثيرة اللبن فتأمل فإن هذا المقام من مظان مزال الأقدام والله ولي الفضل والإنعام (و) اعلم أنه لا خلاف في تعين رواية ما تعبدنا باللفظ كالأذان وفي أولوية رواية غيره باللفظ واختلفوا في جوازها بالمعنى فقط فالصحيح أنها (تجوز[*]الرواية) بحذف مضاف أي قبولها بقرينة ما قبله وبعده [*]ويلزم تكريره لدخوله في شرط قبولهاإلخ أو بدونه فيدل على أن العصيان عنده سلب أهلية وضعف ما ذكره الشراح من تكرير عدل لتقدمه وإلا لزم تكرير ضابط لتقدمه أيضا (بالمعنى) أي معنى لفظ الرسول الذي أراده وعناه سواء كانت الباء للإلصاق أو المصاحبة [*] لا ما من شأنه أن يعني باللفظ وإلا لزم جواز القبول أو الرواية [*] ولا بغير ما عناه كمن سمعه يقول في ولد زنية معين (ولد الزنا شر الثلاثة)(1)فرواه بلفظ عام وفي تاجر معين باع جملا معيبا وحلف ما به عيب (التاجر فاجر)(2)فرواه بلفظ عام وحديث عائشة (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال) فصحفه شيئا بمعجمة فتحتية وحديث زيد بن ثابت أنه (احتجر في المسجد بخص (3) أو حصير ) (1) أي اتخذ حجره يصلي فيها فصحفه احتجم وحديث أنه (كان يصلي إلى عنزة ) (2)

مخ ۱۱۳