410

کافل

الكافل -للطبري

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وثانيها أن يتغير اجتهاده ولم يفعل بحسب الاجتهاد الأول فهذا يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني ولا خلاف أعلمه كأن يرى التيمم إلى المرفقين قبل أن يتيمم إلى الرسغين وثالثها أن يتغير اجتهاده بعد أن عمل بالأول إلا أن للأول أحكاما تتبعه مستقلة أو يخل بطاعة مما تقضى وله فيها مذهب وأراد جبرها بالقضاء وقد ذهب إلى مذهب فأحد قولي المؤيد بالله والمنصور بالله عليهما السلام ومحمد بن الحسن وصححه فقهاء المؤيد بالله كأبي مضر وعلي بن خليل وبعض المتأخرين والحفيد أنه يعمل على الاجتهاد الأول ولا يلتفت إلى الثاني

مخ ۴۷۴