(و) حينئذ (جوابه بإقامة الدليل) على ثبوت حكم الأصل فإذا أقام المعلل الدليل فإنه لا ينقطع السائل أيضا على المختار إذ لا يلزم من صورة دليل صحته فيطالب بصحة كل مقدمة من مقدماته وهو معنى المنع. وقيل ينقطع لأن انشغاله بما أقامه المعلل دليلا على المقدمة الممنوعة اشتغال بالخارج عن المقصود وربما يفوته. قلنا لا نسلم إذ المقصود لا يحصل إليه طال الزمن أو قصر
[الاعتراض الخامس]
وثانيهما هو (الخامس) من الاعتراضات (التقسيم) وقد سبق أنه مما يعم وروده على جميع المقدمات (وحقيقته أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين) مستويين في ظاهر النظر (أحدهما ممنوع) إما مع السكوت عن الآخر إذ لا يضره أو مع تسليمه وبيان أنه لا يضره. واختلف في قبوله فقال قوم لا يقبل لجواز أن يكون الممنوع غير مراده. والصحيح قبوله إذ به يتعين مراده وله مدخل في التضييق عليه بشرط أن يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه
(مثاله أن يقال في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر أو المرض فالأول ممنوع) وحاصله أنه منع بعد تقسيم والمختار أنه مسموع أيضا.
[ الجواب ]
(وجوابه) مثله (بإقامة الدليل) على إثبات الممنوع حيث يكون دالا (على الإطلاق) ومثال ما لم يحصل فيه شرط القبول أن يقال في الملتجئ إلى الحرم القتل العمد العدوان سبب للقصاص فيقال أمع مانع الالتجاء أو دونه ؟ الأول ممنوع وإنما لم يقبل لأنه طالب المعلل ببيان عدم كونه مانعا وذلك لا يلزم لأن دليله أفاد الظن ويكفيه أن الأصل عدم المانع فكان بيان المانعية على السائل
النوع الرابع من الاعتراضات
وهو الوارد على المقدمة القائلة : وعلته كذا.
مخ ۲۳۰