186

کافل

الكافل -للطبري

ژانرونه

(وهو) أي المناسب للحكم باعتبار اعتبار الشارع له (أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل) لأنه إما أن يعتبره الشارع أو لا إن اعتبره فإما أن يعتبر عينه في عين الحكم بنحو نص أو إجماع فمؤثر أو يعتبر بنحو النص والإجماع عين في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس فملائم وإلا يعتبر أي الثلاثة بنحو النص والإجماع وإنما ثبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه فغريب وإن لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق فمرسل فلذا كان أربعة أقسام (فا) لقسم الأول وهو المناسب ا(لمؤثر ما ثبت بنص أو إجماع) أو تنبيه نص أو حجة إجماع (اعتبار عينه في عين الحكم) وذلك (كتعليل) ثبوت (ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع) لثبوت الإجماع على أن الصغير يولى عليه في ماله فإن عين الصغر معتبرة في عين ولاية المال (وتعليل الحدث بالخارج من السبيلين الثابت بالنص) في نحو قوله تعالى ?أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا? [المائدة 6 النساء34]

وقوله جوابا لعلي عليه السلام لما قال له الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط:( بل من سبع الخبر )(1) وسمي مؤثرا لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو بالإجماع وهذا القسم داخل في مسلك النص إلا أنه أتى به ها هنا استتماما لأقسام المناسب

مخ ۲۱۱