(ورابعها) أي طرق العلة (المناسبة وتسمى) أيضا (الإخالة) لأنها بالنظر إليها يخال - أي يظن - أنها علة (وتخريج المناط) أي استخراج العلة المناط(1)بها الحكم لأنها يناط بها الحكم - أي يعلق - (وهي) أي المناسبة حاصلها في الاصطلاح (تعيين العلة) في الأصل المقيس عليه الذي ثبت بالنص أو الإجماع حكمه دون علته (بمجرد ابداء مناسبة) بينها وبين الحكم (ذاتية) منسوبة إلى ذات الوصف لا بنص ولا بغيره ولذلك سميت مناسبة كذا في غيره وفيه أن التعيين فعل القائس والمناسبة معنى قائم بالوصف والحكم فلا يصح حمله عليها إلا باعتبار كونها سببا له على أن ذكر المناسبة في حدها تعريف للشيء بنفسه وذلك (كا) لنظر والاجتهاد في كون (الإسكار) علة (في تحريم الخمر) فإن من نظر في حكم الخمر وهو التحريم ووصفها وهو الإسكار يعلم منه كون ذلك الوصف بالنظر إلى ذاته مناسبا لشرع التحريم لأجل حفظ العقل ويقاس عليها ما ساواها في ذلك (وكا) لنظر والاجتهاد في كون (الجناية العمد العدوان) علة (في) وجوب (القصاص) فإن من نظر في الجناية ووصفها وهو كونه عمدا عدوانا يجد ذلك الوصف بالنظر إلى ذاته مناسبا لشرع القصاص لأجل حفظ النفوس كما نبه
مخ ۲۰۷