178

کافل

الكافل -للطبري

ژانرونه

(و) منها الفرق بين حكمين بوصفين إما بصيغة الصفة مع ذكر الوصفين (مثل للراجل سهم وللفارس سهمين) أو أحدهما فقط كقوله (القاتل عمدا لا يرث)(1)وإما بصيغة استثناء مثل ?فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون?[البقرة 237] وإما بصيغة غاية مثل ?ولاتقربوهن حتى يطهرن?[ البقرة222]وإما بصيغة شرط مثل إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإما بصيغة الاستدراك مثل ?لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان?[البقرة225].

ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة عليه ذلك الوصف.

مخ ۲۰۳