[الأحكام الشرعية]
فالأحكام (1)خمسة (هي : الوجوب ، والحرمة ، والندب ، والكراهة ، والإباحة) لأن دليل الحكم إما أن يقتضي الفعل ، أو لا ، والأول إما أن يمنع من الترك أو لا ، الأول الوجوب (2)والثاني الندب ، وإن لم يقتض الفعل ، فأما أن يقتضي الترك أو لا إن اقتضى الترك ، فإما أن يمنع من الفعل أو لا ، فإن منع منه فحظر وإلا فالكراهة وإن لم يقتض الترك ، والمفروض أنه لم يقتض الفعل فلا محالة يكون مخيرا فيه - وهو الإباحة(3) (وتعرف) أي تحد (1)الأحكام وتوابعها (بمتعلقاتها) أي بحدود متعلقاتها - بفتح اللام - وهي الأفعال الاختيارية الشرعية
مخ ۲۸