144

کافل

الكافل -للطبري

ژانرونه

(ويسمى هذا) الإجماع المنقول عن البعض مع نقل رضاء الساكتين (إجماعا سكوتيا) ولا يخفى وجه التسمية (وهو حجة ظنية) فلا يستدل به في قطعي (وإن) علم وقوعه كذلك بأن شوهد أو (نقل تواترا) لم يؤثر نقله كذلك في خروجه من حيز الظن إلى القطع كذا في حواشي الفصول لأن غايته أن السكوت يدل على الموافقة ظاهرا والظهور لا يكفي في كونه إجماعا قطعيا بل في كونه حجة ظنية والذي يشعر به الفصول والجوهرة والقسطاس للإمام الحسن (عليه السلام) أنا إذا علمنا رضاهم علما يقينا كان حجة قطعية وقد ثبت أن أهل المذهب في غير موضع يستدلون بذلك على المسائل القطعية كمسألة كون القياس حجة شرعية وقد صرح به المصنف في القياس فيناقض ما سيأتي له فيه والله أعلم [*] (وكذلك) أي مثل ما ذكرناه في السكوت من أنه حجة ظنية على حسب الخلاف (القولي) أي الإجماع المنسوب إلى القول وكذا الفعلي والتركي إن علم الوجه الذي وقعا عليه كما في فعله لكن لا مطلقا بل (إن) لم يعلم وإنما ظن بأن (نقل آحادا) ولم يتلق بالقبول فيكون حجة عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور خلافا لأبي عبد الله وأبي رشيد والغزالي فقالوا ليس بحجة وتوقف قوم. قلنا لا وجه للفرق

(فإن) علم بأن سمع أو شوهد أو (نقل) الإجماع المذكور في جميع الأمة أو العترة (تواترا) أو تلقي بالقبول (فحجة قاطعة) وحينئذ تحرم مخالفة المجمع عليه كلبس الحرير مثلا إذا أجمعوا على تحريمه فإنه معصية وكذا يحرم أيضا مخالفة الإجماع نفسه بأن يعتقد كونه مباحا (ويفسق مخالفه) ومخالف المجمع عليه. ولا تهمل الفرق (1) بينهما.

مخ ۱۶۸