واستمداده من الكلام لتوقف الأدلة على معرفة الصانع ، وصدق المبلغ ، إذ هو كلام في خطاب الله تعالى ، وخطاب رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ومن العربية (2)فيما تمس الحاجة إليه من الحقيقة والمجاز ونحوهما ، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية ومن الأحكام (3)والمراد علمها بالحد ليمكن إثباتها أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل ، كما إذا قيل الأمر للوجوب فإنه يستحيل القول بذلك مع جهل ماهيته وحكمه الوجوب على الكفاية ، لأن من نزلت به حادثة شرعية لا يخلوا إما أن يكون عالما أو عاميا إن كان عالما فلن يمكنه معرفة الحكم إلا بدلالة شرعية مفصلة ، وهي فرع على العلم بها على الجملة ، وإن كان عاميا ففرضه سؤال العالم ، والعالم لا بد له مما ذكرنا (1)
مخ ۲۴