د کفیل د سول په‌سېل کې

محمد بن يحیی بهران زیدی d. 957 AH
63

د کفیل د سول په‌سېل کې

الكافل بنيل السول في علم الأصول

پوهندوی

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

خپرندوی

دار عالم الفوائد

ژانرونه

الله على قلب المؤمن سمّى أم لم يسم» (١) ونحو ذلك. النوع الثالث: فساد وضع القياس بمخصوص في إثبات القياس (٢). بأنه (٣) قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله (٤): أن يقال في التغشي (٥): مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار (٦). فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع، وهو التعرض لثقله (٧). الرابع: منع ثبوت الحكم في الأصل. مثاله: أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ: ولا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب (٨).

(١) أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن ٩/ ٢٤٠ وضعفه، بلفظ (اسم الله في قلب كل مسلم) من حديث أبي هريرة ﵁. وأخرجه الدارقطني، في السنن ٤/ ٢٩٥، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٨١، وسعيد بن منصور في السنن رقم ٩١٤، عن ابن عباس ﵄ بلفظ «المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية». (٢) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦١. (٣) الأصل: فإنه. (٤) مثال على ما ثبت اعتباره بالإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦٣. (٥) التغشي: مسح الرأس. ينظر: الفيومي، المصباح المنير ٣٦٤ والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦١. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١/ ٣٥٨. (٧) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لتلفه: ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦٣. (٨) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١/ ١٦٨، والمرداوي، الإنصاف ١/ ١٦٨.

1 / 75