2752

53باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليان

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو

2- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو

باب أنه لا حد لمن لا حد عليه

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا حد لمن لا حد عليه

وتفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شي ء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد

2- ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله ع

مخ ۲۵۳