الکافی
الكافي
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
د شیعه دولس امامان، د ۴مې پېړۍ منځ / ۶۵۶ - د ۱۰مې پېړۍ منځ
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
75الجزية قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة قلت فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال سألت أبا عبد الله ع عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر
مخ ۱۷۵