الکافی
الكافي
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
د شیعه دولس امامان، د ۴مې پېړۍ منځ / ۶۵۶ - د ۱۰مې پېړۍ منځ
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
2
3لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة
11- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها
12- علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث
باب في قول الله عز وجل ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله
مخ ۱۲۳