الکافی
الكافي
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
د شیعه دولس امامان، د ۴مې پېړۍ منځ / ۶۵۶ - د ۱۰مې پېړۍ منځ
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
389- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قالا سألنا أبا عبد الله ع كم أحل لرسول الله ص من النساء قال ما شاء يقول بيده هكذا وهي له حلال يعني يقبض يده
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ع في قول الله عز وجل لنبيه ص يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك كم أحل له من النساء قال ما شاء من شي ء قلت ]قوله عز وجل[ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر قلت أرأيت قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد فقال إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخرها ولو كان الأمر كما تقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون إن الله عز وجل أحل لنبيه ص أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء
مخ ۳۸۹