1868

95ع قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شي ء من السمك فيباع وما في الأجمة

12- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي ء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به

13- علي بن إبراهيم عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله

باب بيع المتاع وشرائه

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة

مخ ۱۹۵