23

الکافي فی فقه اهل المدینه

الكافي في فقه أهل المدينة

ایډیټر

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

خپرندوی

مكتبة الرياض الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة على ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيها ومن توضأ فيها أجزأه وضوؤه وكان عاصيا باستعمالها وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهما ولا في احدهما والأول [أشهر] .
وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره.
وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه. وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه، وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته وقد قال ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهو اختيار ابن وهب، وجلد الخنزير لا يطهر بدباغ ولا غيره لأنه محرم الزكاة

1 / 163