کافي فی فقه ابن حنبل

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
58

کافي فی فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

بن شعبة ﵁ قال: «كنت مع النبي ﷺ، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء»، متفق عليهما. وعن عائشة ﵂ قالت: «كنا نعد لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية من الليل مخمرة، إناء لطهره، وإنا لسواكه، وإنا لشرابه»، أخرجه ابن ماجه. فصل: وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان: إحداهما: يكره، لأن «ميمونة ﵂ وصفت غسل النبي ﷺ، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده»، متفق عليه. والأخرى: لا بأس به، لأنه إزالة الماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه. فصل: ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: «من توضأ فأحسن وضوئه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

1 / 70