235

کافي فی فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل: في السجود: ثم يخر ساجدًا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع، لقول الله تعالى: ﴿اسْجُدُوا﴾ [البقرة: ٣٤]، وقول النبي ﷺ للأعرابي: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» وينحط إلى السجود مكبرًا لحديث أبي هريرة، ولا يرفع يديه، لحديث ابن عمر. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود. والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبع أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه. وفي الأنف روايتان: إحداهما: لا يجب السجود عليه، لأنه ليس من السبعة المذكورة. والثانية: تجب، لإشارة النبي ﷺ إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين: إحداهما: يجب، لما روي عن خباب قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا» . رواه مسلم. والثانية: لا يجب، وهو ظاهر المذهب، لما روى أنس قال: «كنا نصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود» . رواه البخاري ومسلم. ولأنها من أعضاء السجود، فجاز السجود على حائلها كالقدمين. ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد «أن النبي ﷺ جافى عضديه عن إبطيه» . «ووصف البراء سجود النبي ﷺ، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يسجد» . رواه أبو

1 / 252